فصل : فلو  كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم يعد إليه ، ثم أفسد حجه   ، فعليه دم لمجاوزته ميقاته ، وبدنة لوطئه والقضاء في القابل من ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منه ، فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فله حالتان :  
إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم : لأن من مر ميقاته مريدا لنسك فعليه الإحرام منه ، فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته .  
والحالة الثانية : أن لا يكون قد مر بميقاته ؛ لأنه كان مقيما  بالحرم   فخرج إلى الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون ذلك الموضع من  الحرم   ، فيجزئه إحرامه منه ، ولا دم عليه إلا الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين ، إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه ، وهما معدومان ها هنا .  
والثاني : أن يكون ذلك الموضع من الحل ، ففي وجوب الدم وجهان :  
أحدهما : لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون مماثلا للأداء وقد فعل .  
والوجه الثاني : عليه دم ؛ لأن له أحد ميقاتين إما  الحرم   أو ميقات بلده ولم يحرم من واحد منهما فوجب أن يلزمه دم .  
				
						
						
