فصل : إذا  أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع سيده عن إذنه   فإن رجع قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده ؛ لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه ، وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له .  
وقال  أبو حنيفة      : له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال ، وهذا غير صحيح ؛ لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع      [ ص: 252 ] عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات : ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح ، فلو رجع السيد عن إذنه قبل إحرام العبد فلم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد ، وهل للسيد منعه منه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في  الوكيل إذا تصرف في قصاص أو غيره بعد عزل موكله وقبل علمه   هل يكون تصرفا باطلا وعملا مضمونا أم لا ؟ فأحد القولين أن وكالته تبطل برجوع الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلا وعمله مضمونا ، فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه .  
والثاني : أن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه ماضيا وعمله غير مضمون ، فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					