فصل : إذا  أحرم العبد بغير إذن سيده : ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه   فليس له أن يمنعه من إتمامه ، ويكون كالمحرم بإذن . فلو  أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن   في إحرامه بين الحج والعمرة كان قرانا صحيحا ولم يكن للسيد منعه منه ؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد ولو  أذن له أن يحرم بالحج في ذي الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة   كان للسيد منعه ؛ لأنه شغل نفسه عن تصرف سيده في زمان لم يأذن له فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					