فصل : [ حكم  إعادة من صلى في حش      ]  
فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة .  
فإن قلنا : إن ما صلاه كان استحبابا ولم يكن واجبا لزمه الإعادة قولا واحدا ، وإن قلنا : إن ما صلاه في الوقت كان فرضا واجبا ، فإن كان محدثا أو كان قادرا على الخروج من موضع النجاسة بأداء حق يتمكن منه فعليه الإعادة ، لأن الصلاة من المحدث لا تجوز ، والرخص من العاصي لا تصح ، فإن كان متوضئا وبالحبس في الحش مظلوما ففي وجوب الإعادة قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					