فصل : [ الخلاف في  أي الصلاتين تكون هي الفرض      ]  
فإذا تقرر أنه أصح القولين لمن ذكرنا من أصحاب الأعذار الماضية وجوب الإعادة عليهم ، فأعادوا فقد اختلف أصحابنا في أي الصلاتين تكون هي الفرض المحتسب به على أربعة مذاهب حكاها  ابن أبي هريرة   وذكرها  المزني      :  
أحدها : أن الصلاة الأولى فرض ، وإنما أمر بالثانية تنافيا لما أخل به من شروط الأولى .  
والمذهب الثاني : أن الثانية فرض ، وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت . والمذهب الثالث : أن كلا الصلاتين فرض : لأن فعلهما واجب عليه .  
 [ ص: 281 ] والمذهب الرابع : أن إحدى الصلاتين فرض : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا طهران في يوم  ، لكن الفرض منهما غير متعين لنا ، وإنما يحتسب الله تعالى له بأيهما شاء فرضا ، وبالأخرى نفلا لتكافئهما ، وعدم الترجيح الدال على الفرض منهما والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					