[ ص: 328 ] فصل : فإذا تقرر هذان القولان . فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .
وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد .
وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ، والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر ، ويترك على القاتل ما يستر عورته ففيه وجهان : فإذا أخذ من القاتل سلبه
أحدهما : أنه يكون ملكا لمن سلبه وأخذه : لأن سعدا أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال :
لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والوجه الثاني : أن يكون مصروفا في فقراء المدينة : لأن كل بلد كان صيده مضمونا بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم .