فصل : فأما  المعتدة إذا أحرمت بالحج   فإنها تمنع من المضي في الحج حتى تنقضي عدتها ، سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق ، كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن ، وليس لها أن تتحلل بهذا المنع . قال  الشافعي      : لأن مانعها إلى مدة إذا بلغتها لم يكن له منعها فإذا      [ ص: 365 ] انتقضت عدتها مضت في حجها ، فإن أدركت الحج أجزأها ، وإن فاتها الحج أحلت بطواف وسعي ، ووجب عليها القضاء ، ودم الفوات كالغائب سواء ، فأما إذا أحرمت بالحج غير معتدة ، ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق ، فعليها المضي في إحرامها ، ولا تكون العدة مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					