مسألة :  غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب   
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب إلي ، فإن غسله واحدة تأتى عليه طهرا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ما سوى ولوغ الكلب من سائر النجاسات ، فالواجب غسله مرة واحدة إلا أن يكون ذا أثر فيغسل حتى يزول الأثر وقال  أبو حنيفة      : سائر النجاسات في حكم الولوغ يغسل ثلاثا إما استحبابا ، وإما واجبا على أن اختلاف أصحابه في الثلاث هل هي واجبة في الولوغ أو مستحبة وقال  أحمد بن حنبل      : سائر النجاسات كالولوغ في وجوب غسلها ثمان مرات .  
ودليلنا على جواز الاقتصار في غسلها على مرة واحدة  قوله - صلى الله عليه وسلم -   لأسماء بنت أبي بكر   [ ص: 313 ] وقد سألته عن  دم الحيض يصيب الثوب      " حتيه ثم اقرصيه بالماء "  ولم يوقت لها في ذلك ثلاثا ولا سبعا ، وقال في بول الأعرابي : "  صبوا عليه ذنوبا من ماء     " ، ولأن التكرار لما لم يزل في الحدث مستحقا فأحرى أن لا يكون في النجاسة مستحقا ، ولأنها نجاسة لم يرد الشرع بأنه يجمع فيها بين الطهورين ، فلم تستحق العدد ، وتطهيرها كالأعيان ، لأن  أبا حنيفة   يعتبر العدد في النجاسة التي هي أثر ، ولا يعتبره في النجاسة التي هي عين ، ولأنها نجاسة متولدة عن أصل طاهر فلم يستحق فيها العدد كدم الشاة فإذا ثبت أن الواجب مرة ، فالمستحب غسله ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم : "  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا     " فلما أمر بالثلاث مع الشك في النجاسة ، كان الأمر بها مع نفس النجاسة أولى .  
				
						
						
