مسألة :  دبغ الإهاب   
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية .  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر   لأنه قبل الدباغ وبعده سواء " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة أيضا بما يغني عن الإعادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					