فصل : وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان :  
أحدهما : أن يكون بالفضة .  
والثاني : أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام ، لأن الذهب مباهاة وسرف ، وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب :  
أحدها : أن يكون كثيرا ، لغير حاجة فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة .  
والضرب الثاني : أن يكون كثيرا لحاجة ، فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حراما .  
قال  الشافعي      : لأن لا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في أسافله وغير مواضع الشرب منه كان استعماله مكروها .  
والضرب الثالث : أن يكون يسيرا فاستعماله جائز ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة فيها حلقتان فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضة ، وأهدى في بدنه عام حجه جملا  لأبي جهل   في أنفه برة من فضة .  
 [ ص: 80 ] والضرب الرابع : أن يكون يسيرا لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام ، وفي كراهة استعماله وجهان :  
أحدهما : غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير .  
والثاني : مكروه بخلاف الطراز ، لأن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					