وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغنى عنه من الطهر خمسة فصول :
فصل : في أقل الحيض وهو عند الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج عليه .
والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوما .
والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت جحش .
والرابع : في أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوما والوفاق عليه أكثر من الخلاف فيه على ما نذكره .
والخامس : في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضا ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوما ففيه حيض واستحاضة .


