فصل : وأما قول الشافعي : " أو عرق ، فيه لأصحابنا روايتان " :
أحدهما : أنه عرق بكسر العين يعني عروق الأشجار ، إذا اعتصر ماؤها ، كان غير مطهر ، وهذا قول ابن أبي هريرة .
والرواية الثانية : عرق بفتح العين ، يعني : عرق الإنسان يرشح من بدنه ، لا يجوز التطهر به ، وإن كان طاهرا ، وكذلك كلما اعتصر من أجواف الإبل إذا نحرت عند العطش لا يجوز التطهر به ، ويكون نجسا وسمي عرقا .


