[ ص: 173 ] مسألة : جواز  الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف   
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال الحجر الذي له ثلاثة أحرف يقوم كل حرف منها مقام حجر فيصير كالمستنجي بثلاثة أحجار فيجزيه ، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزيه إلا ثلاثة أحجار ، لقوله صلى الله عليه وسلم :    " وليستنج بثلاثة أحجار     " وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :    " لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث مسحات     " ، فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد الحجر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال فمسح ذكره على الحائط ، ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد لاتصاله ، ولأنه لو كسر الحجر ثلاث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعا لأنه ليس لانفصالها معنى يؤثر يزيد في التطهير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					