فصل 
إذا سها المأموم خلف الإمام  ، لم يسجد ، ويتحمل الإمام سهوه . ولو سها بعد سلام الإمام  لم يتحمل ، لانقطاع القدوة ، وكذا المأموم الموافق ، إذا تكلم ساهيا عقب سلام الإمام    . وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ، ثم دخل في جماعة ، وجوزنا ذلك ، فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك . أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم ، ثم بان أنه لم يسلم ، فسلم معه  ، فلا سجود عليه ، لأنه سها في حال القدوة . ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا ، فإذا سلم الإمام ، لزمه أن يأتي بركعة أخرى  ، ولا يسجد للسهو ، لأنه سها في حال الاقتداء . ولو سلم الإمام ، فسلم المسبوق سهوا ، ثم تذكر  ، بنى على صلاته ، وسجد ، لأن سهوه بعد انقطاع القدوة . ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم ، بأن سمع صوتا ظنه سلامه ، فقام ليتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا ، فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد  تبين أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير معتد بها . لأنها مفعولة في غير موضعها ، فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الإمام ، قام إلى التدارك ، ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة . ولو كانت المسألة بحالها ، فسلم الإمام وهو قائم ، فهل يجوز له أن يمضي في صلاته ، أم يجب عليه أن يعود إلى القعود ، ثم يقوم ؟ وجهان . 
 [ ص: 312 ] قلت : أصحهما : الثاني . والله أعلم . 
فإن جوزنا المضي ، فلا بد من إعادة القراءة . فلو سلم الإمام في قيامه ، لكنه لم يعلم به حتى أتم الركعة . إن جوزنا المضي ، فركعته محسوبة ، ولا يسجد للسهو . وإن قلنا : عليه القعود ، لم يحسب ، ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام    . ولو كانت المسألة بحالها ، وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد ، فقال   إمام الحرمين     : إن رجع ، فهو الوجه ، وإن أراد أن يتمادى وينوي الانفراد قبل سلام الإمام ، ففيه الخلاف في قطع القدوة . فإن منعناه ، تعين الرجوع . وإن جوزناه ، فوجهان أحدهما : يجب الرجوع . لأن نهوضه غير معتد به ، فيرجع ، ثم يقطع القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب الرجوع ، لأن النهوض ليس مقصودا لعينه ، وإنما المقصود القيام فما بعده . هذا كلام الإمام . فلو لم يرد قطع القدوة ، فمقتضى كلام الإمام : وجوب الرجوع . وقال   الغزالي     : هو مخير ، إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر قائما سلام الإمام . وجواز الانتظار قائما مشكل ، للمخالفة الظاهرة . فإن كان قرأ قبل تبين الحال ، لم يعتد بقراءته في جميع هذه الأحوال ، بل عليه استئنافها . 
قلت : الصحيح : وجوب الرجوع في الحالتين . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					