[ ص: 403 ] فصل 
القصر أفضل من الإتمام على الأظهر    . وعلى الثاني : الإتمام . وفي وجه : هما سواء . واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف . 
منها : إذا كان السفر دون ثلاثة أيام ، فالإتمام أفضل  قطعا . نص عليه ، وقد تقدم . 
ومنها : أن يجد من نفسه كراهة القصر ، فيكاد يكون رغبة عن السنة ، فالقصر لهذا أفضل  قطعا ، بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة . وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . 
ومنها : الملاح الذي يسافر في البحر ، ومعه أهله وأولاده في سفينة ، فإن الأفضل له الإتمام    . نص عليه في ( الأم ) . وفيه خروج من الخلاف ، فإن  أحمد  ، لا يجوز له القصر . 
قلت : ومنها ما حكاه صاحب ( البيان ) عن صاحب ( الفروع ) : أن الرجل إذا كان لا وطن له ، وعادته السير أبدا  فله القصر ، ولكن الإتمام أفضل ، والله أعلم . 
واعلم : أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقه أفضل من الإفطار  على المذهب . 
قلت : وترك الجمع أفضل بلا خلاف ، فيصلي كل صلاة في وقتها ، للخروج من الخلاف ، فإن   أبا حنيفة  وجماعة من التابعين لا يجوزونه . وممن نص على أن تركه أفضل :   الغزالي  وصاحب ( التتمة ) . قال   الغزالي  في ( البسيط ) :   [ ص: 404 ] لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع كانت الصلاتان أداء ، سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية . ولنا وجه شاذ في ( الوسيط ) وغيره : أن المؤخرة تكون قضاء . 
وغسل الرجل أفضل من مسح الخف ، إلا إذا تركه رغبة عن السنة ، أو شك في جوازه كما تقدم ومن فروع هذا الكتاب ، لو نوى الكافر أو الصبي السفر إلى مسافة القصر ، ثم أسلم ، وبلغ في أثناء الطريق  ، فلهما القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام ، وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بها ،   كالشافعي  ، والآخر لا يعتقده كالحنفي ، كره للأول أن يقتدي بالثاني . فإن اقتدى صح . فإذا سلم الإمام من ركعتين قام المأموم لإتمام صلاته . ولا يجوز القصر في البلد للخوف  ولا يقصر الصلاة في الخوف إلى ركعة . وفي حديث   ابن عباس  في (  مسلم     ) : ( فرضت الصلاة في السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة   ) معناه : ركعة مع الإمام ، وينفرد المأموم بأخرى . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					