[ ص: 60 ] السابعة : تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته ، من شعور الوجه ، بالأصابع    . ولنا وجه شاذ : أنه يجب التخليل . 
قلت : مراد قائله ; وجوب إيصال الماء إلى المنبت ، وليس بشيء ، وقد نقلوا الإجماع على خلافه . والله أعلم . 
الثامنة : تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه    . وأما الأذنان والخدان ، فيطهران دفعة . فإن كان أقطع ، قدم اليمين . 
قلت : والكفان ، كالأذنين وفي ( البحر ) وجه شاذ : أنه يستحب تقديم الأذن اليمنى . ولو قدم مسح الأذن على مسح الرأس ، لم يحصل على الصحيح . والله أعلم . 
التاسعة : تطويل الغرة والتحجيل    . فالغرة : غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه . والتحجيل : غسل بعض العضدين مع الذراعين ، وبعض الساقين مع الرجلين . وغايته : استيعاب العضد والساق ، وقال كثيرون : الغرة : غسل بعض العضد والساق فقط . والصحيح : الأول . 
العاشرة : استيعاب الرأس بالمسح    . والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على مقدم رأسه ، ويلصق سبابته بالأخرى ، وإبهاميه على صدغيه ، ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المبتدأ ، فالذهاب والرد مسحة واحدة . وهذا الاستحباب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ، ويصله البلل . أما من لا شعر له ، أو له شعر لا ينقلب ، لقصره ، أو طوله ، فيقتصر على الذهاب . فلو رد ، لم يحسب ثانية ، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ، مسح ما يجب من الرأس .   [ ص: 61 ] ويسن تتميم المسح على العمامة ، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية . ولا يكفي الاقتصار على العمامة قطعا . 
الحادية عشرة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد    . ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه ، ثم أمسك بعض أصابعه فلم يمسحه بها ، فمسح الأذن بمائها ، كفى لأنه جديد ، ويمسح الصماخين بماء جديد على المشهور . وفي قول شاذ : يكفي مسحهما ببقية بلل الأذن . 
قلت : ويمسح الصماخين ثلاثا ، ونقلوا : أن  ابن سريج     - رحمه الله - ، كان يغسل أذنيه مع وجهه ، ويمسحهما مع رأسه ومنفردتين احتياطا في العمل بمذاهب العلماء فيهما ، وفعله هذا حسن . وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد . ودليل  ابن سريج  ، نص   الشافعي  والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ، مع أنهما يمسحان في الرأس . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					