[ ص: 65 ] باب  
الاستنجاء  
الاستنجاء   واجب . ولقضاء الحاجة آداب . منها : أن  يستر عورته عن العيون   بشجرة ، أو بقية جدار ، ونحوهما ، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه ، كفى ، ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة ، أو بستان ، فليستر بقدر مؤخرة الرحل ، وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها . ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة ، أو نهر ، أو أرخى ذيله ، حصل الغرض . ومنها :  أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان      . وهو نهي تنزيه .  
قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال . ومنها : إن كان في بناء ، أو بين يديه ساتر ، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . فإن كان في صحراء ولم يستتر بشيء ، حرم استقبالها واستدبارها ، ولا يحرم ذلك في البناء . ومنها :  أن لا يتخلى في متحدث الناس   ،  وأن لا يبول في الماء الراكد   الكثير ، والنهي عن القليل أشد ، وفي الليل أشد .  وأن لا يبول في ثقب   ،  وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة   لغائط ، ولا بول ،  ولا يبول في مهب ريح      .  وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى   ،  وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه   ،  وأن لا يستنجي بالماء ، موضع قضاء الحاجة ; بل ينتقل عنه      . فإن كان يستنجي بالحجر ، لم ينتقل .  
قلت : هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما الأخلية ، فلا ينتقل منها للمشقة ، ولأنه لا يناله رشاش . والله أعلم .  
 [ ص: 66 ] وأن لا يستصحب ما فيه شيء من القرآن ، أو ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم      - ، كخاتم ودرهم ونحوهما ، ولا يختص هذا الأدب بالبنيان ، بل يعم الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن  نزع الخاتم   حتى اشتغل بقضاء الحاجة ، ضم كفه عليه .  وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى ، وفي الخروج اليمنى   ، وسواء في هذا الأدب ، الصحراء والبنيان على الصحيح ، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء ، ويقدم اليمنى في انصرافه ، وقيل : يختص بالبنيان .  وأن يستبرئ بتنحنح   ،  ونتر ذكره عند انقطاع البول   ، ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه .  
قلت : يكره  استقبال  بيت المقدس   ، واستدباره   ، ببول أو غائط ، ولا يحرم ، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها ، لا في بناء ولا في صحراء عندنا . واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه ، لا حرام . والسنة أن  يقول عند دخول الخلاء      : (  باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث     ) . ويقول إذا خرج : (  غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني     ) . وسواء في هذا البنيان والصحراء ،  ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض   ، ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تعالى ، أو يتكلم بشيء قبل خروجه ، إلا لضرورة .  فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه   ، ولا يحرك لسانه ، وكذا يفعل في حال الجماع ، والسنة أن  يبعد عن الناس   ، وأن  يبول في مكان لين لا يرتد عليه فيه بوله      . ويكره في قارعة الطريق ، وعند القبور ،  ويحرم البول على القبر      . وفي المسجد فهو حرام على الأصح . ويستحب  أن لا يدخل الخلاء حافيا . ولا مكشوف الرأس   ، وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى السماء ، ولا يعبث بيده ، ولا يكره  البول في الإناء   ،  ويكره قائما بلا عذر   ، ويكره  إطالة القعود على الخلاء      .  
 [ ص: 67 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					