فصل  
فيما يستنجى به غير الماء   
وله شروط :  
أحدها : أن يكون طاهرا ، فلو استنجى بنجس ، تعين بعده الماء ، على الصحيح . وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا .  
الشرط الثاني : أن يكون منشفا قالعا للنجاسة ، فلا يجزئ زجاج ، وقصب ، وحديد أملس ، وفحم رخو ، وتراب متناثر ، ويجزئ فحم وتراب صلبان . وقيل في التراب والفحم : قولان مطلقا ، وليس بشيء . وإن استنجى بما لا يقلع ، لم يجزئه وإن أنقى . فإن نقل النجاسة ، تعين الماء ، وإلا أجزأ الحجر . ولو استنجى برطب من حجر ، أو غيره ، لم يجزئه على الصحيح .  
الشرط الثالث : أن لا يكون محترما ، فلا يجوز  الاستنجاء بمطعوم   ، كالخبز ،  والعظم      . ولا بما كتب عليه علم ، كحديث ، وفقه ، وفي  جزء الحيوان    [ ص: 69 ] المتصل به ، كاليد والعقب ، وذنب حمار ، وجهان . الصحيح : لا يجوز . وقيل : يجوز بيد نفسه ، دون يد غيره . وقيل : عكسه . ويجوز بقطعة ذهب ، وفضة ، وجوهر نفيس خشنة على الصحيح ، كما يجوز بالديباج قطعا . وإن استنجى بمحترم ، عصى ، ولا يجزئه على الصحيح ، لكن يجزئه الحجر بعده ، إلا أن ينقل النجاسة ، وأما الجلد الطاهر ، فالأظهر : أنه إن كان مدبوغا ، جاز الاستنجاء به . وإلا فلا . والثاني : يجوز مطلقا . والثالث : لا يجوز مطلقا . ولو استنجى بحجر ، ثم غسله ويبس ، جاز الاستنجاء به ، وإن استنجى بحجر ، فلم يبق على المحل شيء ، فاستعمل الثاني والثالث ولم يتلوثا ، جاز استعمالهما من غير غسل على الصحيح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					