فصل 
إذا صالح من حق الشفعة على مال  ، فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد بالعيب . واختار   أبو إسحاق المروزي  صحته . ولو تصالحا على أخذ بعض الشقص ، فهل يصح لرضا المشتري بالتبعيض ، أم تبطل شفعته ، أم يبطل الصلح ويبقى خياره بين أخذ الجميع وتركه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					