ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق ، أو لولده  ؛ أدب ، ولم يبلغ به الحد ، وعليه مهرها إلا أن تلد منه ، فيكون عليه قيمتها ، وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب . ومن أعتق منهم عبدا ، عتق عليه قدر حقه ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا ، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					