والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة ، وعنه : يرجع إلى ما ضربه عمر    - رضي الله عنه - لا يزاد ولا ينقص ، وعنه : تجوز الزيادة دون النقص . قال أحمد  وأبو عبيد    : أصح وأعلى حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون  يعني أن عمر  وضع على كل جريب درهما وقفيزا وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي ، فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي ، والجريب : عشر قصبات في عشر قصبات ، والقصبة : ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة . وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه ، فلا خراج عليه فإن أمكن زرعه عاما بعد عام ، وجب نصف خراجه في كل عام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					