[ ص: 433 ] فصل . 
في نقض العهد وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية ، أو التزام أحكام الملة  ، انتقض عهده ، وإن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا  ، أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله - تعالى - أو كتابه أو رسوله بسوء ، فعلى روايتين وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه ، لم ينتقض عهده . وظاهر كلام الخرقي  أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم ، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده ، خير الإمام فيه ، كالأسير الحربي وماله فيء عند الخرقي .  وقال أبو بكر    : يكون لورثته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					