[ ص: 339 ] باب زكاة الخارج من الأرض 
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر ، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ، ولا تجب في سائر الثمر ، ولا في الخضر والبقول والزهر ، وعنه : أنها تجب في الزيتون والقطن والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا ، وقال ابن حامد    : لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون ، وبذر القثاء ، والخيار ، ونحوه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					