ومن ركع أو سجد قبل إمامه  ، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده . فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي ، فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته ؛ على وجهين . وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ، وهل تبطل تلك الركعة ؛ على روايتين ، فإن ركع ورفع قبل ركوعه ، ثم سجد قبل رفعه ، بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما ، وتبطل تلك الركعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					