فصل 
ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة ، كالغيث والسيوح ، وما يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ، فإن سقى نصف السنة بهذا ، ونصفها بهذا ، ففيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما ، نص عليه ، وقال ابن حامد    : يؤخذ بالقسط ، وإن جهل المقدار وجب العشر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					