[ ص: 410 ] فصل
ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ، ولا يجوز قبل ذلك ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان ، وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة . وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم تجزئه ، وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز ، وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمه شاة ثالثة ، وإن عجلها ، فدفعها إلى مستحقها ، فمات أو ارتد ، أو استغنى ، أجزأت عنه ، وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه ، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين ، وقال ابن حامد : إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة ، رجع عليه .


