ويستحب صرفها في الأصناف كلها ، وإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ، وعنه : لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل ، فإنه يجوز أن يكون واحدا ، ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم ، ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه .


