[ ص: 39 ] باب ما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاء يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه  ، وأن يبلع النخامة  ، وهل يفطر بهما ؛ على روايتين ويكره ذوق الطعام  ، وإن وجد طعمه في حلقه ، أفطر ويكره مضغ العلك  الذي لا يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه ، ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر وتكره القبلة  إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين ويجب عليه اجتناب الكذب ، والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول : إني صائم    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					