[ ص: 95 ] الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية  
في الإقامة .  
اختلفوا في  الإقامة   في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها .  
أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها .  
وعلى الثاني : تبطل ، وقال   ابن كنانة  من أصحاب  مالك     : من تركها عامدا بطلت صلاته .  
وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  صلوا كما رأيتموني أصلي     " أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث  مالك بن الحويرث  يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد .  
وأما  صفة الإقامة      : فإنها عند  مالك   والشافعي  أما التكبير الذي في أولها فمثنى ، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند  مالك  مرة واحدة ، وعند   الشافعي  مرتين .  
وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى ، وخير   أحمد بن حنبل  بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء .  
وسبب الاختلاف : تعارض حديث  أنس  في هذا المعنى وحديث  أبي ليلى  المتقدم ، وذلك أن في حديث  أنس  الثابت  أمر  بلال  أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا : قد قامت الصلاة     .  
وفي حديث  أبي ليلى  أنه - عليه الصلاة والسلام - :  أمر  بلالا  فأذن مثنى وأقام مثنى     .  
والجمهور على أنه  ليس على النساء أذان ولا إقامة      .  
وقال  مالك     : إن أقمن فحسن ، وقال   الشافعي     : إن أذن وأقمن فحسن ، وقال  إسحاق     : إن عليهن الأذان والإقامة .  
وروي عن  عائشة  أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره  ابن المنذر  ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ .  
				
						
						
