الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السادسة

[ رد السلام في الصلاة ]

اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه ، فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب ، والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة ، ومنع ذلك قوم بالقول ، وأجازوا الرد بالإشارة ، وهو مذهب مالك والشافعي ، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة ، وهو مذهب النعمان ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة .

والسبب في اختلافهم : هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) الآية . بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . قال أبو بكر بن المنذر : ومن قال لا يرد ، ولا يشير فقد خالف السنة ، فإنه قد أخبر صهيب أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رد على الذين سلموا عليه ، وهو في الصلاة بإشارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية