[ المسألة الثانية ]  
[ متى يدرك المأموم حكم سجود السهو ]  
وأما مسألة  اتباع المأموم للإمام في السجود      : ( أعني في سجود السهو ) فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة : ( أعني : أن يدرك من الصلاة معه ركعة ) وقوم لم يعتبروا ذلك ، فمن لم يعتبر ذلك ، فمصيرا إلى عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  إنما جعل الإمام ليؤتم به     " ، ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  فقد أدرك الصلاة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					