[ ص: 11 ] كتاب الطهارة من الحدث .  
- فنقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث ، وطهارة من الخبث ، واتفقوا على أن  الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف     : وضوء ، وغسل ، وبدل منهما وهو التيمم ، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك ، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء ، فنقول : كتاب الوضوء .  
- إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب ، ومتى تجب .  
الثاني : في معرفة أفعالها .  
الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء .  
الرابع : في معرفة نواقضها .  
الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها .  
الباب الأول .  
[  الدليل على وجوب الوضوء     ]  
- فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى (  ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق      ) الآية . فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها .  
وأما السنة فقوله - عليه الصلاة والسلام - "  لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول     " وقوله - عليه الصلاة والسلام - "  لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ     " وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل .  
وأما الإجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك .  
 [ ص: 12 ] وأما من تجب عليه : فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع .  
أما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : "  رفع القلم عن ثلاث ، فذكر الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق     " وأما الإجماع : فإنه لم ينقل في ذلك خلاف ، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه ، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي .  
وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة ، أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه ، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت ، أما  وجوبه عند دخول وقت الصلاة  على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى : (  ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة      ) الآية ، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ،  ومن شروط الصلاة دخول الوقت  ، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك .  
				
						
						
