[ الفصل الثالث ]  
[ وقت السجود ]  
وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه : فمنع قوم  السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   ، وهو مذهب  أبي حنيفة  على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات ، ومنع  مالك  أيضا ذلك في      [ ص: 188 ] الموطإ لأنها عنده من النفل ، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده . وروى  ابن القاسم  عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير ، وكذلك بعد الصبح ، وبه قال   الشافعي  ، وهذا بناء على أنها سنة ، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					