بسم الله الرحمن الرحيم  
وصلى الله على سيدنا  محمد   وآله  
كتاب أحكام الميت  
والكلام في هذا الكتاب ( وهي حقوق الأموات على الأحياء ) . ينقسم إلى ست جمل :  
الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .  
الثانية : في غسله .  
الثالثة : في تكفينه .  
الرابعة : في حمله واتباعه .  
الخامسة : في الصلاة عليه .  
السادسة : في دفنه .  
الباب الأول  
فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده      .  
ويستحب أن يلقن الميت عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله   ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  لقنوا      [ ص: 189 ] موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله     " . وقوله : "  من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة     " .  
واختلفوا في  استحباب توجيهه إلى القبلة      : فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون . وروي عن  مالك  أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم . وروي عن   سعيد بن المسيب  أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين - أعني : الأمر بالتوجيه .  
فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا الغريق ، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته .  
قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء ، حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					