الفصل الرابع  
في مواضع الصلاة  
واختلفوا في  الصلاة على الجنازة في المسجد      : فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم  أبو حنيفة  وبعض أصحاب  مالك  ، وقد روي كراهية ذلك عن  مالك  ، وتحقيقه : إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد .  
وسبب الخلاف في ذلك : حديث  عائشة  وحديث   أبي هريرة     :  
أما حديث  عائشة     : فما رواه  مالك  من أنها  أمرت أن يمر عليها   بسعد بن أبي وقاص  في المسجد حين مات لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت  عائشة     : ما أسرع ما نسي الناس ،  ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على   سهل بن بيضاء  إلا في المسجد     .  
وأما حديث   أبي هريرة     : فهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له     " . وحديث  عائشة  ثابت ، وحديث   أبي هريرة  غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ، لكن إنكار الصحابة على  عائشة  يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ، ويشهد لذلك بروزه - صلى الله عليه وسلم - للمصلى لصلاته على   النجاشي  ، وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لأن حكم الميتة شرعي ، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل .  
وكره بعضهم  الصلاة على الجنائز في المقابر   للنهي الوارد عن الصلاة فيها ، وأجازها الأكثر لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					