[ ص: 209 ]    [ المسألة الثالثة ]  
[ إذا مات وعليه زكاة ]  
وأما المسألة الثالثة - وهي  إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه      - : فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال   الشافعي  وأحمد  وإسحاق   وأبو ثور .  وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن  مالك  القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					