[ المسألة الثانية ]  
[ إذا عدم السن الواجبة عليه ]  
وأما المسألة الثانية - وهو  إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة   ، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته - : فإن  مالكا  قال : يكلف شراء ذلك السن .  
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال   الشافعي   وأبو ثور     .  
وقال  أبو حنيفة     : الواجب عليه القيمة ؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة .  
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					