[ المسألة الثالثة ]  
[ هل يحسب على الرجل ما يأكله قبل الحصاد في النصاب ]  
وأما المسألة الثالثة : فإن  مالكا  وأبا حنيفة  قالا : يحسب على الرجل ما  أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد   في النصاب ، وقال   الشافعي     : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله .  
والسبب في اختلافهم : ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس .  
أما السنة في ذلك : فما رواه  سهل بن أبي حثمة     : "  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا حثمة خارصا ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله إن  أبا حثمة  قد زاد علي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه ، فقال : يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين ، وما تسقطه الريح ، فقال : قد زادك ابن عمك وأنصفك     " . وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع     " . وروي عن  جابر  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق     " .  
وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقوله تعالى : (  كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده      ) .  
وأما القياس : فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة ، أصله سائر الأموال .  
فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة ، والواجب منه في هذه الأجناس التي الزكاة مخرجة من أعيانها ، لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة .  
واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز ؟ فقال  مالك   والشافعي     : لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات ، وقال  أبو حنيفة     : يجوز ، سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر .  
وسبب اختلافهم : هل الزكاة عبادة ، أو حق واجب للمساكين ؟ .  
 [ ص: 225 ] فمن قال : إنها عبادة قال : إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز ; لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة .  
ومن قال : هي حق للمساكين ، فلا فرق بين القيمة والعين عنده .  
وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول - وإن سلمنا أنها حق للمساكين - : إن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال .  
والحنفية تقول : إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال ، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ، ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا - على ما سيأتي في كتاب الحدود - .  
				
						
						
