[ المسألة الثانية ]
[ في اعتبار حول المال ]
وأما فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : اعتبار حول ربح المال
[ ص: 227 ] فرأى أن حوله يعتبر من يوم استفيد ، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن ، وهو مروي عن الشافعي أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول . عمر بن عبد العزيز
وقال مالك : حول الربح هو حول الأصل ; أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا ، قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه .
وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة .
وسبب اختلافهم : تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك - رضي الله عنه - في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه ، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور .