[ 6 - نكاح المحرم ]  
واختلفوا في  نكاح المحرم      : فقال  مالك   والشافعي  والليث   والأوزاعي     : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول  عمر   وعلي بن أبي طالب   وابن عمر   وزيد بن ثابت     . وقال  أبو حنيفة   والثوري     : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح .  
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه  مالك  من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .  
والحديث المعارض لهذا حديث   ابن عباس     : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " . خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال " . رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم .  
ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز .  
فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد . وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					