الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 6 - نكاح المحرم ]

واختلفوا في نكاح المحرم : فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .

والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " . خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال " . رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم .

ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز .

فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد . وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية