المسألة الخامسة  
[ أكل ما مسته النار ]  
اختلف الصدر الأول في إيجاب  الوضوء من أكل ما مسته النار   لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث  جابر  أنه قال : "  كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء      [ ص: 38 ] مما مست النار     " خرجه  أبو داود     . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث  أحمد  وإسحاق  ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه ، عليه الصلاة والسلام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					