[ المسألة الثالثة ]
[ هل يجوز الوعد بالنفل قبل الحرب ؟ ]
وأما المسألة الثالثة : وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه : فكره ذلك مالك وأجازه جماعة .
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر ، وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك الغزاة دماءهم في حق غير الله .
وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل : فهو حديث حبيب بن مسلمة : " أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع ، وفي القفول الثلث " . ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب .


