[ المسألة الثانية ]  
[ المجزئ من الكسوة ]  
وأما المسألة الثانية : ( وهي  المجزئ من الكسوة      ) : فإن  مالكا  رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا ، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال   الشافعي  ،  وأبو حنيفة     : يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم : إزار ، أو قميص ، أو سراويل ، أو عمامة . وقال  أبو يوسف     : لا تجزي العمامة ، ولا السراويل .  
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					