كتاب النذور
- وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في أصناف النذور . الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها .
الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها .
الفصل الأول
في . أصناف النذور
- والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ ، وقسم من جهة الأشياء التي تنذر . فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مخرج الخبر ، ومقيد : وهو المخرج مخرج الشرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشيء المنذور به ، وغير مصرح ، فالأول : مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ، والثاني : مثل قوله : لله علي نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور ، وربما لم يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج .
وأما المقيد المخرج مخرج الشرط : فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا ، وأن أفعل كذا ، وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى ، مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربما علقه بفعل نفسه ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا ، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ .
وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها : فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر [ ص: 347 ] بأشياء من جنس المباحات . وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بفعلها .