المسألة الثالثة  
[ 4 - الطواف ]  
ذهب  مالك   والشافعي  إلى  اشتراط الوضوء في الطواف   ، وذهب  أبو حنيفة  إلى إسقاطه .  
وسبب اختلافهم : تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق ، وذلك أنه ثبت "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة     " فأشبه الصلاة من هذه الجهة ، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة ، وحجة  أبي حنيفة  أنه ليس كل شيء منعه الحيض ، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					