المسألة الرابعة  
[ من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم ]  
واختلفوا في الواجب على أن من  نذر أن ينحر ابنه في مقام  إبراهيم    ، فقال  مالك     : ينحر جزورا فداء له . وقال  أبو حنيفة     : ينحر شاة ، وهو أيضا مروي عن   ابن عباس     . وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل . وقال بعضهم : يهدي ديته ، وروي ذلك عن  علي     . وقال بعضهم : بل يحج به ، وبه قال  الليث     . وقال  أبو يوسف   والشافعي     : لا شيء عليه لأنه نذر معصية ، ولا نذر في معصية .  
وسبب اختلافهم : قصة  إبراهيم   عليه الصلاة والسلام ( أعني : هل ما تقرب به  إبراهيم   هو لازم للمسلمين      [ ص: 351 ] أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال : لا يلزم النذر . ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والخلاف في : هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر ، وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ، ولم يكن شرعا لأهل زمانه ، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ .  
والذين قالوا : إنه شرع ; إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على  إبراهيم   ، أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج به ، وإما هدي بدنة .  
وأما الذين قالوا : مائة من الإبل ، فذهبوا إلى حديث  عبد المطلب     .  
				
						
						
