الباب الرابع في . أحكام لحوم الضحايا
واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) . وقوله تعالى : ( وأطعموا القانع والمعتر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا : " . " كلوا وتصدقوا وادخروا
واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ ( أعني : أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ) ؟ وقال : له أن يفعل أحد الأمرين . واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ابن المواز " . وقال " فكلوا وتصدقوا وادخروا عبد الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذاهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث .
والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها ، واختلفوا في ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه . وقال جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير ( أي بالعروض ) . وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك .
وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع ، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به .
وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .