الباب الثاني في الذكاة .  
- وفي قواعد هذا الباب مسألتان :  
المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام .  
الثانية : في صفة الذكاة .  
المسألة الأولى : [  أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام      ]  
واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر .  
واختلفوا هل يجوز  النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل   ؟ فذهب  مالك  إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ، ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال   الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ،   والثوري  ، وجماعة من العلماء . وقال  أشهب     : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق  ابن بكير  بين الغنم والإبل ، فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة .  
وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم :  
فأما العموم : فقوله عليه الصلاة والسلام : "  ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا     " .  
وأما الفعل : فإنه ثبت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم     .  
وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : (  إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة      ) . وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش : (  وفديناه بذبح عظيم      ) .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					