[ المسألة الثالثة ]  
[ موضع القطع ]  
وأما المسألة الثالثة ( في  موضع القطع      ) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن      [ ص: 367 ] فاختلف فيه في المذهب ، فقال  مالك  وابن القاسم     : لا تؤكل ; وقال  أشهب  وابن عبد الحكم  وابن وهب     : تؤكل .  
وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ; ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					